مادة في العفو العام تعود بنا الى القبلية …
صوّت مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء 21 كانون الثاني/ يناير 2025، على ثلاثة قوانين مهمة ومثيرة للجدل، هي قانون الاحوال الشخصية وقانون العقارات وقانون العفو العام، في جلسة واحدة .
قانون العفو العام …
بحسب الخبير القانوني د. ابراهيم السلطاني يقول :محذراً من تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية ، لأن الدولة تنازلت عن الحق العام ويبقى الحق الخاص معلقاً على تنازل ذوي المجني عليه بما يسمى ” بـ المضبطة العشائرية “.
وهذه الفقرة في قانون العفو العام تم التصويت عليها ، وهي تتنافى مع الدستور العراق ومبادئ الديمقراطية ، ويرى السلطاني انها دعوة للقبلية والتخلف والرجعية .
وفي هذا السياق علق القانوني الذي طلب إخفاء هويته خوفاً من التبعات القانونية التي تلاحق اصحاب الرأي العام قائلاً : ” ان السياسيين كان هدفهم واضح شغلوا الشارع العراقي بالتصويت على قانون الأحوال الشخصية ، ودسوا بجانبه هذه الكارثة التي تحول المجتمع العراقي الى مجتمع عشائري وهذه كارثه لان الجريمة ستكون مباحة “.
وبالعودة إلى د. ابراهيم السلطاني ، يشرح القانون بالتفصيل ” إن كانت الدولة تنازلت فيه عن الحق العام يجب ان تترك الحرية عن الحق الخاص دون ان تتدخل العشيرة بهذا الجانب “.
ويضرب السلطاني مثالاً ” ان كان اخي تم قتلة وتم الحكم علية 15 عام ، يحق لعائلة المقتول هي وحدها من تقرر ان تتنازل ، اما التعديل سمح لشيخ العشيرة ان يتنازل عن دم المقتول وهذا تعدي واضح للحريات والحقوق “.
و يتسائل السلطاني من هو شيخ العشيرة أمام القانون ليمنح هذه الصلاحيات .
من جهتها قالت القانونية رنا الجنابي :” ان قانون العفو العام كان بصف شريحة كبيرة من الشعب العراقي معتقلين ظلماً بسب معلومات كاذبة او كيدية بسب المخبر السري “.
وتضيف ،يتضمن العفو العام ليشمل عدة قضايا منها “المخدرات ” فقد أعطت المادة 4 مرونة لمتاجري المخدرات بقدرة 50 غرام بعد ان كانوا مشمولين بالتجارة سوف تتحول الى التعاطي بالتالي يتم الافراج عنهم .
وسبق لمجلس النواب العراقي أن صوّت في 15 أغسطس/آب 2016 على قانون العفو العام، إذ أتاح القانون في حينها للسجناء والمحكومين تقديم طلبات بإعادة محاكمتهم، لكنه كان يستوجب موافقة لجنة خاصة من مجلس القضاء على إعادة المحاكمة، في حين سمح التعديل الجديد بإعادة المحاكمة بعد تقديم طلب من المحكومين، دون حاجة لموافقة من لجنة خاصة في المضي بها من عدمه .